مقترح دستور لدولة فلسطين إعداد د. كمال الأسطل عام 2003
مشـروع المسودة الثالثة المنقحة
دستور دولـة فلسطين
هذه المسودة تتضمن جميع التعديلات حتى تاريخ 15 أيار 2003 وبالتالي لا تعتمد أية مسودة سابقة
مقترح مقدم من الدكتور كمال الأسطل (أمين سر لجنة دستور دولة فلسطين)
إلى الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة الدستور
وزير التخطيط والتعاون الدولي
15 أيار 2003
الباب الأول
الأسس العامة للدولة
من مادة (1) إلى مادة (18)
مادة (1)
فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظامها جمهوري، وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها في الرابع من حزيران / يونيو 1967 دون إخلال بالقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده دون سواه.
مادة (2)
فلسطين جزء من الوطن العربي، وتلتزم دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني لأجل تحقيقه.
مادة (3)
فلسطين دولة محبة للسلام، تدين الإرهاب والاحتلال والعدوان، وتدعو لحل المشكلات الدولية والإقليمية بالطرق السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة.
مادة (4)
القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.
مادة (5)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين. وللمسيحية (ولليهودية) ولسائر الرسالات السماوية ذات القدسية والاحترام. ويكفل الدستور للمواطنين أيا كانت عقيدتهم الدينية المساواة في الحقوق والواجبات.
مادة (6)
علم فلسطين وشعارها أو سمتها وشاراتها ونشيدها الوطني تُحدد بقانون.
مادة (7)
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ولأتباع الرسالات السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقاً لشرائعهم ومللهم الدينية في إطار القانون، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله.
مادة (8)
النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها حرية تكوين الأحزاب وممارستها لنشاطها على أساس القانون. وتلتزم الأحزاب بمبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور.
مادة (9)
مبدأ سيادة القانون والعدالة أساس الحكم، وتخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون.
مادة (10)
تخضع جميع أعمال السلطات العامة في الظروف العادية والاستثنائية للمراجعة والرقابة الإدارية والسياسية والقانونية والقضائية.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وتلتزم الدولة بالتعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار المترتبة عن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها موظفو الدولة أثناء أدائهم مهام وظائفهم.
مادة (11)
استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وليس لشخص عام أو خاص حصانة من الخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء، ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.
مادة (12)
الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون، دون المساس بحق كل من اكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون، أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجِّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية على الوجه المبين في القانون.
ولا يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته، وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق المواطن والتزاماته في حال تعددها.
مادة (13)
للفلسطيني الذي هُجِّر من فلسطين أو نزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 وما تلاها ومنع من العودة إليها حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم.
تعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم، والتعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948م ولمبادئ القانون الدولي.
مادة (14)
الثروات الطبيعية والآثار والمنشآت التاريخية ملك للشعب الفلسطيني، تلتزم الدولة بالمحافظة عليها، وينظم القانون الاستغلال الأمثل لها.
مادة (15)
البيئة المتوازنة النظيفة هدف تسعى الدولة لتحقيقه، والحفاظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية الدولة والمجتمع، ويقع من يُخل بها تحت طائلة القانون.
مادة (16)
يقوم النظام الاقتصادي على أساس مبادئ الاقتصاد الحر وضمان حرية النشاط الاقتصادي في إطار المنافسة المشروعة.
ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون، دون إجحاف بقواعد الاقتصاد الحر ولما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.
مادة (17)
تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي للشعب الفلسطيني مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، والأخذ بيد الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الذين تضرروا أثناء النضال لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
مادة (18)
تلتزم دولة فلسطين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتسعى للانضمام إلى المواثيق والعهود الدولية الأخرى التي تحمي حقوق الإنسان.
الباب الثاني
الحقوق والحريات والواجبات العامة
من مادة (19) إلى مادة (62)
مادة (19)
كل الفلسطينيين سواء أمام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن حيثما يرد في الدستور يعني الذكر والأنثى.
مادة (20)
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين، وتمتعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
لا يحرم شخص من حقوقه وحرياته الأساسية أو أهليته القانونية لأسباب سياسية.
مادة (21)
لكل فلسطيني يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية حق الانتخابات، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
لكل من يحمل الجنسية الفلسطينية أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة أو لعضوية المجلس النيابي و/أو أن يتولى الوزارة، أو القضاء. وينظم القانون السن وسائر الشروط اللازمة لتولي هذه المناصب.
مادة (22)
للمرأة شخصيتها القانونية، وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.
مادة (23)
للمرأة الحق في المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع.
حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث الشرعي.
مادة (24)
للطفل سائر الحقوق التي كفلتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
مادة (25)
الحق في الحياة مصون يحميه القانون.
مادة (26)
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه.
يُحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو محطة بالكرامة.
وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
كل اعتراف يثبت أنه صدر تحت وطأة التعذيب أو يكون نتيجة لإكراه معنوي لا يعول عليه كدليل إدانة. ويقع من يمارس التعذيب أو يأمر بممارسته أو يشارك به تحت طائلة القانون.
مادة (27)
يُحظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أحد دون رضائه القانوني المسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا دون سند من القانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء أو الخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
مادة (28)
لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر من القاضي المختص، أو النيابة العامة وبسند من القانون، وكان ذلك الإجراء لازماً لصيانة أمن المجتمع، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه. وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق الاستعانة بمحام، ويجب تقديمه للجهة القضائية المختصة فوراً. ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي ومدته.
ولكل إنسان تم توقيفه أو احتجازه بغير سند من القانون الحق في التعويض.
مادة (29)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاكمة علنية، وتندب له المحكمة محام يدافع عنه على نفقه الخزينة العامة للدولة في حال عجزه عن دفع أتعابه.
مادة (30)
يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم.
يراعى في تنفيذ الجزاءات الالتزام بمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد الحد الأدنى لمعامله السجناء أو ما في حكمها.
يراعى في الجزاءات الموقعة على الأحداث، وفي تنفيذها، ما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم.
مادة (31)
لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين. ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة دولة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقاً للقانون. كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه. ولا يسلم الفلسطيني لدولة أجنبية.
مادة (32)
يُحظر تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع قانوناً بحق اللجوء، وينظم القانون تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو معاهدات دولية.
مادة (33)
التقاضي حق تكفله الدولة للجميع، ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها.
وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا، ودون الإخلال بحقوق المتقاضين.
ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر، ويحدد القانون شروط التعويض وإجراءاته.
مادة (34)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، والعقوبة شخصية ولا يعاقب الفرد على ذات الجرم أكثر من مرة، ويحظر العقاب الجماعي، ويراعى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة لنفاذ القانون. وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات سريان الأثر الرجعي للقانون.
مادة (35)
للحياة الخاصة لكل إنسان حرمتها القانونية، بما فيها من خصوصيات الأسرة والمسكن وسرية المراسلات وعقد الاجتماعات الخاصة وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانون.
يقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة. ولمن تضرر من جراء ذلك، الحق في طلب التعويض.
مادة (36)
حرية العقيدة مكفولة، ولكل شخص حرية ممارسة شعائر العبادة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
تكفل الدول لكل أتباع الأديان السماوية حرمة أماكن العبادة المقدسة، طبقاً للالتزام التاريخي للشعب الفلسطيني، والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.
مادة (37)
حرية الرأي التعبير عنه قولاً وكتابة وبغير ذلك من الوسائل، مكفولة في حدود القانون وبما يضمن احترام حقوق الغير وحرياتهم.
مادة (38)
تأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الإعلام حق لجميع المواطنين يكفله الدستور، وتخضع مصادر تمويلها للشفافية والمسألة القانونية.
مادة (39)
حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة والطباعة والبث المسموع والمرئي، وحرية العاملين فيها مكفولة ويحميها الدستور والقوانين ذات العلاقة.
تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون.
لا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية ولا يجوز تعطيلها، أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. تطبيقا للقانون.
مادة (40)
للصحفيين والمواطنين حق الحصول على الأنباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للأوضاع التي ينظمها القانون.
مادة (41)
لكل مواطن الحق في حماية حقوقه في الملكية الفكرية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من إنتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون.
مادة (42)
التعليم حق للفرد وللمجتمع، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية. وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.
يُنظم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه.
مادة (43)
التعليم الخاص حر ومستقل، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.
مادة (44)
تحترم الدولة استقلالية الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث ذوات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الإشراف عليها بما يضمن حرية البحث العلمي والإبداع في شتى المجالات. وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها وحمايتها.
مادة (45)
تنظم بقانون خدمات الضمان الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة، ورعاية أسر الشهداء والأسرى والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل الدولة لهم-في حدود إمكانيتها- خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العمل وفقا للضوابط التي يضعها القانون.
مادة (46)
تنظم الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للمجتمع، وتكفل- في حدود إمكانياتها- الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.
مادة (47)
تسعى الدولة لتأمين السكن الملائم لكل مواطن من خلال سياسة إسكانية تعتمد على تعاون الدولة والقطاع الخاص والنظام المصرفي. وتعمل الدولة في ظروف الحرب والكوارث الطبيعية، في حدود إمكانياتها، على توفير أماكن الإيواء لمن لا مأوى لهم.
مادة (48)
تكفل الدولة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب. وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تسعى الدولة على الأخص لتوفير الحماية للأطفال من الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق الضرر بسلامتهم أو صحتهم أو تعليمهم.
مادة (49)
للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وتخدم المصلحة العامة وفقا للقانون. وينظم القانون هيئة الأوقاف وإدارة ممتلكات وأموال الوقف.
مادة (50)
الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنتزع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون. وفي كل الأحوال يجب أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.
المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة.
ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب.
مادة (51)
العمل حق لكل مواطن، وتسعى الدولة، وبدعم من القطاع الخاص، إلى توفير فرص العمل للقادرين عليه من خلال خطتها التنموية.
تنظم القوانين علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف، ويوفر الرعاية والأمن للعاملين. وينظم القانون العمل الإلزامي في الظروف الاستثنائية وأثناء الكوارث الطبيعية.
للعاملين تكوين النقابات والجمعيات المهنية في نطاق العمل.
الحق في الاحتجاج والإضراب يمارس في إطار القانون.
مادة (52)
تولى الوظائف العامة حق للمواطنين، وهو تكليف للقائمين بها لخدمة المجتمع، ويكون توليها قائم على مبدأ المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص وفقا لأحكام القانون.
مادة (53)
لكل مواطن الحق في إبداء الرأي بالاستفتاء والانتخاب، وترشيح نفسه أو غيره متى توافرت فيه شروط الترشيح، وفقا لقواعد الدستور وأحكام القانون.
مادة (54)
لكل مواطن الحق في الإسهام في الأنشطة السياسية بصورة فردية أو جماعية. وله على وجه الخصوص الحقوق والحريات التالية:
المشاركة في تشكيل الأحزاب السياسية و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون.
المشاركة في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والمنتديات والأندية والمؤسسات، و/أو الانضمام إليها، و/أو الانسحاب منها وفقا للقانون. وينظم القانون إجراءات إكسابها الشخصية الاعتبارية.
مادة (55)
لكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع الآخرين بطريقة سلمية، ودون حمل سلاح، ولا يجوز وضع قيود على ممارستها إلا تلك التي تفرض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور.
ممارسة العنف والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أثناء التظاهرات محظور ويقع من يمارسه أو يحرض على ممارسته تحت طائلة القانون.
مادة (56)
لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض والشكاوي كتابة وبتوقيعه.
مادة (57)
لا يجوز تعطيل أي من الحقوق والحريات الأساسية، ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في حالة الطوارئ، في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض حماية أمن الوطن. ويعاقب القانون على التعسف في استعمال الحق أو السلطة.
مادة (58)
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.
مادة (59)
تنشأ بقانون هيئة عامة مستقلة لحقوق المواطن تعني بمراقبة أوضاع وحقوق المواطنين وحرياتهم، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وتقدم تقاريرها للمجلس النيابي وإلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
مادة (60)
الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتعمل على حماية حقوق كل مواطن في الداخل والخارج.
مادة (61)
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وخدمته شرف للمواطنين وينظمه القانون.
ولا يجوز للأفراد أو الجماعات جلب السلاح أو الاتجار به أو حمله أو حيازته بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (62)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون.
الباب الثالث
السلطات العامة
من مادة (63) إلى مادة (64)
مادة (63)
السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس اختصاصاتها مباشرة بالاستفتاء وبالانتخابات العامة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين، ومن خلال سلطاته العامة الثلاثة:-
التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق مؤسساته الدستورية.
ليس لأي فرد أو جماعة أن تدعي لنفسها الحق في ممارسة أي من هذه الاختصاصات.
مادة (64)
تقوم العلاقة بين السلطات العامة الثلاثة على الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل والتعاون والتوازن في ما بينها. وليس لسلطة أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى وفقاً لأحكام الدستور.
الباب الثالث/ الفصل الأول
السلطة التشريعية/ المجلس النيابي
من مادة (65) إلى مادة (108)
مادة (65)
يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع، ويقر السياسات العامة للدولة والموازنة العامة التي يعدها مجلس الوزراء. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور.
مادة (66)
يتكون المجلس النيابي من مائة وخمسين نائباً يمثلون الشعب الفلسطيني ويجري انتخابهم وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخاب ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الأحكام الواردة في هذا الدستور وفي قانون الانتخاب.
ويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا ولا يجوز له بعد انتخابه أن يحمل جنسية دولة أخرى.
مادة (67)
ينتخب أعضاء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة. ولا يجوز تمديد مدة المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة، وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه.
مادة (68)
مقر المجلس النيابي في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناء على طلب رئيسه أو أغلبية أعضائه.
مادة (69)
قبل أن يشرع المجلس النيابي في القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة انعقاد له يؤدي الأعضاء القسم التالي أمام رئيس المجلس النيابي ورئيس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا:
"أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصا للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".
مادة (70)
ينتخب المجلس النيابي في أول اجتماع من كل دورة سنوية له رئيسا، ونائبين للرئيس وأمينا للسر، يكونون مكتب رئاسته. ولا يجوز لأعضاء مكتب رئاسة المجلس النيابي تولي الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
يجوز لعضو المجلس النيابي أن يولى الوزارة، على ألا يزيد مجموع النواب الوزراء في الحكومة عن نصف مجموع الوزراء.
مادة (71)
يفتتح رئيس الدولة الدورة العادية للمجلس النيابي، ولا يكون بدء الجلسة الافتتاحية العادية للمجلس النيابي صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه قانونا، وأغلبية ثلثي أعضاء المجلس النيابي على الأقل، ويستمر الاجتماع قانونيا في بقية جلسات الدورة العادية بحضور رئيس المجلس أو من ينوب عنه قانونا مع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس..
مادة (72)
يجتمع المجلس النيابي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورة عادية على فترتين، كل منها أربعة أشهر. تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس، وتبدأ الثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.
يمكن دعوة المجلس النيابي إلى اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة، بطلب من ثلث مجموع أعضاء المجلس النيابي على الأقل أو بطلب من رئيس الدولة متى كان المجلس النيابي في غير أدوار انعقاده العادية.
مادة (73)
كل عضو لا يكون مستوفيا لشروط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقد الأهلية أو القدرة اللازمتين في عضو المجلس النيابي يتعرض لسقوط عضويته النيابية ويتم ذلك بقرار من المجلس النيابي بموافقة أغلبية مجموع أعضائه.
يحيل المجلس النيابي، بقرار منه، الطلبات المتعلقة بالطعن في صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها وفقا للقانون المنظم لها.
مادة (74)
إذا شغر مركز عضو من أعضاء المجلس النيابي أو أكثر بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو فقد الأهلية أو القدرة قبل نهاية مدة ولايته في المجلس بستة أشهر على الأقل، يجري انتخاب خلف له في خلال ثلاثين يوم من شغور المقعد. ويحدد القانون أحوال فقد الأهلية أو القدرة.
مادة (75)
جلسات المجلس النيابي علنية، ويجوز لرئيس المجلس بقرار من أغلبية الأعضاء الحاضرين أن يقرر سرية الجلسة.
مادة (76)
يضع المجلس النيابي لائحته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه مهامه التشريعية والرقابية، وإجراءات مساءلة أعضائه في حدود اختصاصه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
مادة (77)
لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس النيابي أو لخمسة من أعضائه اقتراح مشروعات القوانين، وكل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية الثلثين.
مادة (78)
تتخذ قرارات المجلس النيابي بما فيها إقرار مشروعات القوانين والموازنة المقترحة، بأغلبية أصوات الحضور فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.
مادة (79)
يقر مجلس الوزراء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها أعضاء الحكومة بموجب الصلاحيات المفوضين بها، ويلزم لسريانها تصديق رئيس الدولة عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية.
أما الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية أو تحمل المواطنين أو الدولة التزامات خلافا للقوانين السارية فتستوجب موافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي لنفاذها.
وأما الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يترتب عليها مساس باستقلال الدولة أو سلامة أراضيها، فتعرض على المجلس النيابي لمناقشتها توطئة للطلب من الحكومة طرحها على الاستفتاء الشعبي العام. ويلزم لنفاذها موافقة أغلبية أصوات المشاركين في الاستفتاء.
مادة (80)
تصبح القوانين التي يتم إقرارها من المجلس النيابي ويصادق عليها رئيس الدولة، نافذة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون ميعاداً آخر.
مادة (81)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً:
- من تاريخ إحالة القانون بعد إقراره من المجلس النيابي للرئيس للتصديق عليه.
- أو من تاريخ إحالة القانون إلى الرئيس من المجلس النيابي بعد إقراره ثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه في حالة اعتراض الرئيس عليه.
وفي حال انقِضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره، ويعتبر صادرا بقوة الدستور، وتتولى المحكمة الدستورية العليا، بطلب من المجلس النيابي، إصدار القرار بنشر القانون في الجريدة الرسمية.
مادة (82)
للمجلس النيابي أن يكوِّن لجاناً خاصة مؤقتة، أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر عام متعلق بنشاط أي من أجهزة الدولة التي تخضع لمراقبته.
وللجنة أن تجمع الأدلة ممن ترى ضرورة سماع أقواله، وأن تطلع على المستندات وأن تحصل على البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة. وعلى اللجنة أن ترفع تقاريرها إلى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب.
مادة (83)
للمجلس النيابي وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنيته أو مرافقه وأثناء عقد جلساته أو اجتماعات لجانه، ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه، وليس لرجال الأمن أو أية قوة مسلحة أخرى الدخول أو التواجد في المجلس النيابي أو مرافقه، إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي.
مادة (84)
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي الحق في أن يوجه أسئلة أو يطلب إيضاحات من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل اختصاصاتهم. وله الحق في أن يتلقى الردود وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس النيابي.
مادة (85)
لكل عضو من أعضاء المجلس النيابي حق توجيه الاستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو من في حكمهم عن أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما لم يقبل الموجه إليه الاستجواب الرد أو المناقشة في أجل أقل. ويجوز تقصير الأجل بقرار من المجلس النيابي في حال الاستعجال.
مادة (86)
1- لعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد الاستجواب، طلب الأتي:
أ- توجيه لوم إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من حكمه أو الحكومة.
ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو من في حكمه، أو الحكومة حسب الأحوال.
2- لا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاث أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي.
مادة (87)
إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أكثر من ثلث الوزراء، تعد الحكومة مستقيلة، وتستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
أما إذا وافقت أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير فيعتبر مستقيلاً.
مادة (88)
لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، في حال الضرورة، اقتراح حل المجلس النيابي على مجلس الوزراء، فإذا وافق المجلس على الاقتراح بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه، يصدر رئيس الدولة قرار الحل.
وتدعو الحكومة الناخبين لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الجديد في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً وبالإجراءات التي يحددها قانون الانتخاب، فإذا تعذر إجراء الانتخابات خلال المهلة المحددة يعود المجلس إلى ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد، ولا يجوز للمجلس المنحل حجب الثقة عن الحكومة.
ولا يجوز حل المجلس النيابي خلال السنة الأولى لتشكيله، أو في فترة إعلان حالة الطوارئ المبينة في الدستور.
مادة (89)
تدعو الحكومة إلى انتخابات المجلس النيابي خلال ستين يوماً قبل نهاية مدته القانونية وفقاً للإجراءات التي ينظمها القانون.
وإذا لم تقم الحكومة بتوجيه الدعوة للانتخاب خلال المدة المذكورة، فلرئيس المجلس النيابي أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الأمر بتوجيه الدعوة للانتخاب.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة الحرب أو الخطر الداهم بالحرب أو الحصار الذي يحول دون انتظام سير المؤسسات الدستورية، يستمر المجلس النيابي في ممارسة مهامه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات، في بحر ستين يوماً لانتفاء وجود المانع.
مادة (90)
اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور وارتكاب جريمة يكون بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.
فور صدور الاتهام يتوقف الرئيس عن ممارسة مهامه، وتتم محاكمته أما المحكمة الدستورية العليا.
اختصاص المجلس النيابي بالقوانين المالية
مادة (91)
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الحكومة الموازنة العامة وإقرارها، والتصرف في الأموال المرصودة، والموازنات الملحقة و التطويرية، وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة، والمشاريع التي يُسهم فيها القطاع العام بما لا يقل عن خمسين في المائة من رأس المال.
مادة (92)
تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العالمة إلى المجلس النابي قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ويعقد المجلس النيابي جلسة خاصة أو أكثر لمناقشته.
تجرى المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها، وإحالتها لرئيس الدولة لإصدارها.
يُصادق المجلس النيابي على الموازنة العامة في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقة.
وإذا لم يبت المجلس نهائياً في مشروع قانون الموازنة العامة خلال المدة المذكورة، يحق لرئيس الدولة بناء على قرار من مجلس الوزراء أن يصدر الموازنة بقرار يكون له قوة القانون بالشكل الذي قدمت به إلى المجلس النيابي.
مادة (93)
لا يجوز للمجلس النيابي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن يزيد الاعتمادات المقرة في المشروع سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليه أبو بطريقة الاقتراض.
مادة (94)
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة أو الخطط طويلة الأمد ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع لها موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية.
مادة (95)
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابي.
مادة (96)
استثناء من مبدأ سنوية الموازنة، وفي حالة التأخير في إقراراها لأكثر من شهر، وفي حال عدم استخدام رئيس الدولة لحقه في إصدارها طبقاً للمادة (92) من هذا الدستور، يجوز للحكومة بموافقة المجلس النيابي تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة (1/12) واحد إلى أثنى عشر من مقدار الموازنة السابقة إلى حين صدور قانون الموازنة الجديدة.
مادة (97)
يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس النيابي في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (98)
تخصيص الأموال العامة أو إنفاقها لا يكون إلا بقانون. ويعين القانون قواعد منح الرواتب والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها. ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود التي يعينها القانون.
مادة (99)
فرض الضرائب وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، وتورد الضرائب والرسوم للخزينة العامة، ويتم التصرف بها وفقا لأحكام القانون. و لا يُعفى من أدائها إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ويراعى في فرضها والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية.
مادة (100)
يحدد القانون قواعد عقد القروض، والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات وتشجيع الاستثمارات الخارجية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
حقوق النواب وحصاناتهم وواجباتهم
مادة (101)
تحدد مخصصات عضو المجلس النيابي المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون. ولا تسرى التعديلات التي يدخلها المجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذي يتم انتخابه خلفاً للمجلس النيابي الذي أقرها.
مادة (102)
لا يجوز المساس بحصانة أعضاء المجلس النيابي طوال مدة نيابتهم، أو مساءلتهم جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانه، ولا يجوز مساءلتهم عما يبدونه خارج المجلس النيابي تنفيذا لمهامهم النيابية.
مادة (103)
لا يجوز مطالبة عضو المجلس النيابي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله، أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته، إلا برضاه، وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي.
مادة (104)
لا يجوز إخضاع عضو المجلس النيابي لأية إجراءات جزائية أو تقديمه للقضاء إلا بعد أن يقرر المجلس النيابي بأغلبية مجموع أعضائه رفع الحصانة عنه، أو بعد تنازل صريح من العضو عن حصانته أمام المجلس النيابي، وقبول المجلس لهذا التنازل.
وفي حالة ضبط العضو متلبسا بارتكاب فعل يعد جناية في قانون العقوبات، يمكن المباشرة فوراً باتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو إلقاء القبض عليه، على أن تبلغ رئاسة المجلس النيابي بذلك فوراً. وعلى المجلس النيابي أن يتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت في حق العضو.
وفي غير دور انعقاد المجلس النيابي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس النيابي. ويخطر المجلس في أول جلسة يعقدها بما اتخذ ضد العضو من إجراءات.
مادة (105)
عضو المجلس النيابي مسؤول أمام المجلس الذي يمكنه، بناء على طلب 50 عضوا من أعضائه، طرح مناقشة تجريده من صفة عضوية المجلس إن اقترف فعلا يخل بشرف مهمته النيابية. فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية مجموع أعضائه، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في طلب إقصاء العضو.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الأحوال والشروط التي يتعرض فيها العضو للإقصاء، والإجراءات اللازمة لإحالة طلب الإقصاء إلى المحكمة الدستورية العليا، وكل ذلك دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية الواردة في القوانين عما اقترفه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانون.
مادة (106)
لا تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية في المجلس النيابي عن الأقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال تمتع عضو المجلس بصفة العضوية.
مادة (107)
لا يجوز لعضو المجلس النيابي أثناء مدة عضويته أن يتقلد أية وظيفة عامة أو خاصة، أو يشترى شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، أو يبرم عقدا مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
ويحتفظ القانون للعاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهم.
يفصل المجلس النيابي في طلبات استقالة أعضائه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس النيابي الحالات التي يقبل فيها المجلس استقالة أحد أعضائه.
مادة (108)
يقدم عضو المجلس النيابي إلى المجلس النيابي في الشهر الأول من بداية عضويته إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
المجلس الاستشاري
من مادة (109) إلى مادة (111)
مادة (109)
يُنشأ بموجب هذا الدستور مجلس استشاري يتكون من مائة وخمسين عضواً يكون له شخصية مستقلة. ويراعى في تشكيله نسب التوزيع السكاني للفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها. وينظم القانون شروط وطريقة انتخاب أعضائه أو تعيينهم حسب البلدان المقيمين بها.
لرئيس الدولة أن يعين أعضاء في المجلس الاستشاري ممن لا يحملون الجنسية الفلسطينية، بما لا يتجاوز عشرة أعضاء ممن تميزوا بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية.
مادة (110)
يختص المجلس الاستشاري:
- بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات بشأنها.
- بتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بالحقوق الوطنية وسلامة التراب الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين في الخارج.
- بمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها.
- بما يحيله رئيس الدولة إلى المجلس من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة في الشؤون العربية والدولية لدولة فلسطين.
- بمشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الدولة إليه المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج.
- بما يقرر أعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول أعماله.
مادة (111)
يُرسل المجلس الاستشاري توصياته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي، وتنشر توصيات المجلس الاستشاري، في الجريدة الرسمية بطلب من رئيس الدولة.
الباب الثالث/ الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
من مادة (112) إلى مادة (158)
أولا: رئيس الدولة
من مادة (112) إلى مادة (130)
مادة (112)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يحمي الدستور ووحدة الشعب، ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني، والسير المنتظم للسلطات العامة. ويُمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته وفقاً لأحكام الدستور.
وفيما عدا ما يتم إسناده دستورياً إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية والإدارية للحكومة من اختصاص مجلس الوزراء.
مادة (113)
يشترط في المرشح لشغل منصب رئيس الدولة أن يكون حاملاً الجنسية الفلسطينية وحدها وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية يوم الترشُح وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية .
مادة (114)
ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لفترة ولاية مدتها خمس سنوات ميلادية. ولا يجوز إعادة انتخاب من شغل أو يشغل منصب رئاسة الدولة إلا لمرة واحدة.
مادة (115)
يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء فترة رئاسة سلفه .
في حال كان شُغر منصب رئاسة الدولة ناتج عن البدء في إجراءات عزل الرئيس أو ناتج عن الوفاة ، الاستقالة أو فقد الأهلية أو القدرة طبقاً للمادتين 90 و 118 من هذا الدستور، يتسلم الرئيس الجديد مهامه من الرئيس المؤقت بموجب حكم المادة (119) فور إتمام عملية الانتخاب.
يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه، أمام المجلس النيابي، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليمين الدستوري التالي:
" أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
مادة (116)
يقدم الرئيس، في الشهر الأول من توليه مهام منصبه، إقراراً بالذمة المالية له ولزوجته ولأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقول أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليه من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (117)
مخصصات رئيس الدولة تُحدد بموجب قانون.
مادة (118)
يعتبر مركز الرئيس شاغراً:
- بالوفاه.
- أو بالاستقالة.
- أو بفقد الأهلية أو عدم القدرة على ممارسة المهام الدستورية بقرار تصدره المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.
مادة (119)
إذا شعر مركز الرئيس، أو قرر المجلس النيابي اتهامه وفقا للمادة (90) من الدستور، يتولى رئيس المجلس النيابي رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، تجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانون الانتخاب.
وإذا رغب رئيس المجلس النيابي في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانون، يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة مؤقتاً لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس. وليس لرئيس المحكمة، في هذه الحالة، أن يرشح نفسه للرئاسة.
مادة (120)
لرئيس الدولة أن يوجه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.
مادة (121)
يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتنسيب من الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي، بعد إجراء مشاورات مع زعماء الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس النيابي، فإذا تعذر تشكيل الحكومة خلال مهلة خمسة وأربعون يوماً، يسمى الرئيس رئيسا جديداً لمجلس الوزراء وهكذا دواليك إلى أن يتم تأليف الحكومة.
مادة (122)
يُصادق رئيس الدولة على القوانين بعد إقرارا المجلس النيابي لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إحالتها اليه، ويأمر بنشرها.
للرئيس، قبل انقضاء هذه المدة، أن يعترض مرة واحد على مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي وأن يطلب من إعادة النظر فيه مشفوعاً بأسباب اعتراضه، وإذا انتهت المدة المذكورة دون التصديق على القانون أو الاعتراض عليه، يعتبر القانون نافذاً حكماً ويجب نشره في الجريدة الرسمية.
أما إذا رد رئيس الدولة القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني، وأقره المجلس النيابي ثانية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه أعتُبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.
وتتولى المحكمة الدستورية العليا، على حسب الأحوال، وبناءً على طلب المجلس النيابي إصدار الأمر بنشر القانون.
مادة (123)
يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويطلع رئيس الدولة على سير المفاوضات، على أن يقترن عقد المعاهدات الدولية بموافقة مجلس الوزراء، وتصديق الرئيس، طبقاً لأحكام المادة (79) من هذا الدستور.
مادة (124)
يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، الصلاحيات التالية:
يترأس مجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ وفي الظروف الاستثنائية المشابهة لها.
يصدر المراسيم التي يقرها مجلس الوزراء ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي مرسوم من المراسيم التي أصدرها مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. ويتم تجاوز هذا الاعتراض على المرسوم إذا أعاد مجلس الوزراء التأكيد بأغلبية ثلثي مجموع أعضائه على المرسوم المطلوب إعادة النظر فيه وفي هذه الحال يعتبر المرسوم صادراً حكماً ووجب نشره، وذلك دون إجحاف بالحقوق والمراكز القانونية التي تأثرت بتلك المراسيم.
يصدر منفرداً مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. أما المقررات والمراسيم الأخرى، فيجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصون.
لرئيس الدولة الحق في التوقيع على مراسيم إصدار القوانين، ومراسيم إعادة النظر في القوانين، ومراسيم دعوة المجلس النيابي للانعقاد في دورة استثنائية، بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء.
يتوجه عند الضرورة بخطاب إلى المجلس النيابي دون نقاش.
يحيل مشروعات القوانين التي يقرها مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي.
يمنح العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.
ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
مادة (125)
يُعين رئيس الدولة سفراء دولة فلسطين وممثليها لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وينهي مهامهم، بتنسيب من الوزير المختص بالشؤون الخارجية.
ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
مادة (126)
رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني التي يرأسها وزير مختص.
مادة (127)
لرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس الوزراء أن ينشئ مجالس استشارية متخصصة من ذوي الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة بالرأي والاستفادة من القدرات الوطنية.
حالة الطوارئ
مادة (128)
لرئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتشاور مع رئيس المجلس النيابي، في حال تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الحصار، بما يهدد سلامة المجتمع واستمرار عمل مؤسساته الدستورية، إعلان حالة الطوارئ. ولا تُعلن حالة الطوارئ إلا متى كانت إجراءاتها لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم لسلطات الدولة، أو لمواجهة الكوارث أو حالة الحصار. يجب ألا تزيد مدة العمل بحالة الطوارئ على ثلاثين يوماً باستثناء حالة الحرب. ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد في إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.
مادة (129)
يجوز لمجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ، إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ التدابير لمواجهة أمور طرأت لا تحتمل التأخير لحين انعقاد المجلس النيابي، إصدار قرارات يكون لها قوة القانون، وتعرض هذه القرارات على المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة الطوارئ، أو في جلسة تمديد حالة الطوارئ أيهما أسبق ليقرر بشأنها، وإلا زال ما كان لها من قوة قانونية بأثر رجعي، وإذا لم يقرها المجلس النيابي ينتهي أثرها القانوني، ويحدد المجلس الطريقة التي تسوى بها أثارها السابقة دون الإضرار بالحقوق المادية للغير.
مادة (130)
لا يجوز في أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري للمحافظة على السلامة العامة للبلاد.
وتخضع جميع القرارات والأعمال التي يتخذها مجلس الوزراء أثناء حالة الطوارئ للمراجعة القضائية، وتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوي المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
ثانياً : رئيس مجلس الوزراء
من مادة (131) إلى مادة (140)
مادة (131)
يُشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو وزيراً، أن يحمل الجنسية الفلسطينية وحدها دون غيرها، وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
مادة (132)
يتولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة ويذكر في التشكيل الذي يعرضه على الرئيس الحقيبة التي تسند إلى كل وزير.
ويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومته وبرنامجها على المجلس النيابي لنيل الثقة.
مادة (133)
إذا فشل رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحصول على ثقة المجلس النيابي خلال ثلاثة أسابيع من يوم تكليفه يقوم الرئيس بتكليف رئيس مجلس وزراء جديد وفقاً للمادة (121) من الدستور.
إلى أن تنجح الحكومة الجديدة في نيل الثقة من المجلس النيابي، يعتبر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته رئيساً لحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق.
مادة (134)
يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
ويكون كل وزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء طبقاً للإجراءات التي تقررها أحكام هذا الدستور.
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن أعمال الحكومة.
مادة (135)
يجب عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان أن يتم تقديم الوزير الجديد / الوزراء الجدد للمجلس النيابي في أول جلسة يعقدها بعد التعديل الوزاري وذلك للتصويت على الثقة به/بهم. وإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثلث أعضاء الحكومة وجب طرح الثقة بالوزارة ككل.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس النيابي.
مادة ( 136)
بعد نيل الثقة يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الدولة والمجلس النيابي في جلسة مشتركة اليمين الدستوري التالي : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".
مادة (137)
يُمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
- يمثل الحكومة وينطق باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
- يعرض سياسة الحكومة العامة أمام المجلس النيابي.
- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الدولة عليه ويرأس جلساته.
- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
- يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.
- يتابع تنفيذ القوانين والأنظمة وتنسيق السياسات والبرامج الحكومية.
- يصادق على التعيينات في الوظائف العليا بناءً على تنسيب من الوزير المختص وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وإدارات الدولة.
- يقدم اقتراحات بمشروعات القوانين.
- يأمر بنشر القوانين التي يقرها المجلس النيابي بعد تصديق رئيس الدولة عليها، أو في حال اعتبارها نافذة حكماً.
- أية اختصاصات أخرى تستند إليه قانوناً.
مادة (138)
ليس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي يعمل آخر، ولا أن يزاول مهنة حرة، وأن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء استخدام المعلومات التي تصل إليه بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافاً للقانون.
مادة (139)
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون.
مادة (140)
يقدم كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم منفردين وخلال ثلاثين يوماً من منحهم الثقة إقراراً بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها وما عليهم من ذمم مدينة وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.
ثالثاً: مجلس الوزراء
(الحكومة)
من مادة (141) إلى مادة (146)
مادة (141)
يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء نصفهم على الأكثر من أعضاء المجلس النيابي.
مادة (142)
تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء.
مادة (143)
يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس اجتماعاته ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي مجموع أعضائه وتؤخذ قراراته بالتصويت بأكثرية الحضور، ما لم يكن هناك نص مخالف في الدستور أو في لائحة المجلس.
ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة.
مادة (144)
يختص مجلس الوزراء في الأمور التالية :
- رسم السياسة العامة وذلك في ضوء البرنامج الوزاري الذي يصادق عليه المجلس النيابي.
- تنفيذ السياسة العامة المقرة والقوانين والأنظمة وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين الجديدة.
- إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الذي يقدم للمجلس النيابي لإقراره.
- تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بمختلف مستوياتها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها.
- رقابة أداء الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة والإشراف على أعمالها
- مناقشة اقتراحات كل وزارة وخططها وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها.
- إقرار نظام التشكيلات الإدارية.
- إصدار اللوائح التنظيمية واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين، ولوائح الضبط وتنظيم المرافق والمصالح العامة
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على تنسيب الوزير المختص وفقاً لما ينص عليه القانون.
- أية اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب أحكام الدستور والقوانين.
مادة (145)
ينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجاناً دائمة بمجلس الوزراء يختار من بين رؤسائها نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (146)
لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.
الوزراء
من مادة (147) إلى مادة (152)
مادة (147)
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ويختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، بما يلي:
- اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
- الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء مهامه.
- أن يقدم إلى مجلس الوزراء اقتراحات مشروعات القوانين الخاصة بوزارته.
- تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته وضمن الاعتمادات المقررة لها.
- اختيار كبار للموظفين وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء، ويكون تعيين الموظفين ذوي الدرجات الأدنى من صلاحيات الوزير في إطار القانون وضمن حدود الموازنة.
- تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته وفقاً للقانون.
- الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته.
- أية صلاحيات تسند إليه قانوناً.
مادة (148)
يعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين والأنظمة والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في هذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.
مادة (149)
اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بارتكاب جريمة يكون بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس النيابي، ولا يصدر قرار الاتهام إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي.
فور صدور قرار الاتهام يحال المتهم للتحقيق معه فوراً.
مادة (150)
يوقف من يحال إلى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار الإحالة إلى أن يصدر بحقه حكم قضائي نهائي من المحكمة الدستورية العليا، ويتولى النائب العام أو من يمثله إجراءات التحقيق والاتهام. لا يحول انتهاء الخدمة أو الاستقالة دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
مادة (151)
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها:
مع بدء ولاية جديدة للمجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة. أو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من الحكومة، أو من أكثر من ثلث الوزراء طبقاً للمادة (87) من هذا الدستور.
أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء.
أو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إقالته.
أو في حالة استقالة ثلث أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.
أو فقد رئيس مجلس الوزراء أهليته أو قدرته على ممارسة مهام منصبه بناءً على طلب من أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي وصدور قرار بذلك من الحكمة الدستورية العليا.
مادة (152)
تستمر الحكومة المستقيلة في تسيير أمور الحكم، حتى تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لأحكام الدستور.
قوات الأمن
من مادة (153) إلى مادة (154)
مادة (153)
قوات الأمن الوطني ملك للشعب الفلسطيني وتتول مهمة حماية أمن الفلسطينيين والدفاع عن الوطن، يرأسها وزير مختص ورئيس الدولة هو رئيسها الأعلى.
لا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الأمن الوطني، وينظم القانون شروط وأحوال إعلان حالة التعبئة العامة.
مادة (154)
الشرطة هيئة مدنية، وهي جزء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ أمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون، وباحترام كامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الإدارة العامة
من مادة (155) إلى مادة (156)
مادة (155)
يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.
مادة (156)
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، بما فيها التعيين والنقل والندب والترقية والتقاعد، وعلى ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
هيئة الرقابة العامة
مادة (157)
مادة (157)
تنشأ بقانون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى "هيئة الرقابة العامة" وينظم القانون اختصاصاتها وكيفية تشكيلها وأصول العمل فيها.
يعين رئيس "هيئة الرقابة العامة" بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء وبصادق عليه المجلس النيابي.
الإدارة المحلية
مادة (158)
مادة (158)
تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية الإدارية.
تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسها. ويبين القانون طريقة إنشائها وتشكيلها وانتخاب مجالسها واختصاصاتها وصلاحياتها.
الباب الثالث/ الفصل الثالث
السلطة القضائية
من مادة (159) إلى مادة (184)
مادة (159)
السلطة القضائية مستقلة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع المنازعات والجرائم.
يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها ويحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتها.
ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
مادة (160)
يتولى شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون تشكيله واختصاصاته بما يؤمن استقلاليتها ويضمن مساواته في إطار من التعاون مع السلطات العامة الأخرى. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء. وله أن يضع نظامه الداخلي.
مادة (161)
يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة وفقاً للقانون، ويصادق عليه المجلس النيابي. وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والشروط الواجب توفرها في كل منهم.
مادة (162)
يضع المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للقانون، اللوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات والإجراءات التأديبية بشان القضاة.
مادة (163)
يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية.
مادة (164)
يقدم القاضي عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر مفصلاً فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة. وتحفظ الإقرارات لدي المحكمة الدستورية العليا.
مادة (165)
جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سريتها لأسباب:
تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
أو موافقة المحكمة على طلب المتقاضين.
وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (166)
تصدر الأحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقاً للقانون.
مادة (167)
ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
مادة (168)
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضميرهم، وهم غير قابلين للعزل. وينظم القانون شروط انتهاء مهامهم ومساءلتهم التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في الأحوال التي يحددها القانون، دون الإخلال باستقلاليتهم في أداء أعمالهم. ولا يجوز لأي كان التدخل في سير العدالة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (169)
تحدد بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم تنظيم شؤونهم، و لا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وأية مهنة أخري، أو عضوية المجلس النيابي أو عضوية الأحزاب السياسية. ولا يجوز للقاضي -أثناء توليه مهنة القضاء- حمل جنسية غير الجنسية الفلسطينية.
مادة (170)
تنشأ محكمة نقض تختص بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها.
مادة (171)
تنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية التي يحددها قانون إنشائها، وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين فيها والإجراءات التي تتبع أمامها. ويجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية أدنى.
مادة (172)
تنشأ بقانون محكمة عسكرية تختص بالفصل في القضايا العسكرية، وليس لها محاكمة المدنيين أو الفصل في أية قضية خارج النطاق العسكري.
النيابة العامة
من مادة (173) إلى مادة (177)
مادة (173)
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتتبع وزارة العدل، ويسري عليها قانون السلطة القضائية.
مادة (174)
يعين على رأس جهاز النيابة العامة، نائبا عاما وذلك بتنسيب من وزير العدل، وقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وأعوانه وواجباتهم.
مادة (175)
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقاً لأحكام القانون.
مادة (176)
تتبع الشرطة القضائية للسلطة القضائية وتخضع لإشرافها المباشر.
مادة (177)
تتولى وزارة العدل تنظيم الأجهزة الخاصة بإدارة مرفق القضاء وذلك بما لا يمس إشراف المجلس الأعلى للقضاء المهني على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامة.
المحكمة الدستورية العليا
من مادة (178) إلى مادة (184)
مادة (178)
تنشأ بموجب الدستور، محكمة دستورية تمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة وتتكون من تسعة قضاة يعينهم رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء ويوافق عليهم المجلس النيابي، وللمحكمة وضع نظامها الداخلي الذي ينظم إجراءات عملها.
ويكون تعيين القضاة لمرة واحدة لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد.
مادة (179)
ينتخب قضاة المحكمة الدستورية العليا رئيساً من بينهم لمدة ثلاث سنوات.
يؤدي رئيس المحكمة والقضاة المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين.
مادة(180)
لا يجوز لقاضي المحكمة الدستورية العليا أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً وإذا كان منتمياً إلى حزب فعليه الاستقالة قبل حلفه اليمين القانونية.
مادة (181)
تنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية العليا بإحدى الحالات التالية:
- بانتهاء قترة ولايته المنصوص عليها في الدستور.
- بالاستقالة الاختيارية.
- بفقدان أحد شروط توليته.
- بإدانته في جريمة جنائية قضائياً.
ويُعَين خلف له خلال شهر من شُغور المركز.
مادة (182)
تفصل المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الدولة، أو من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس المجلس النيابي، أو من عشرة أعضاء من المجلس النيابي أو من محاكم الاستئناف والنقض والعدل العليا أو من النائب العام، في المسائل التالية:
- دستورية القوانين قبل إصدارها إذا رفع إليها الطلب خلال ثلاثين يوماً من إحالة القانون الى رئيس الدولة للتصديق عليه وإصداره.
- المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة واللوائح والتدابير والقرارات الصادرة عن الرئيس أو عن مجلس الوزراء والتي لها قوة القانون.
- تفسير نصوص الدستور في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاثة وواجباتها واختصاصاتها، وفي حال التنازع في الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.
- الإشكاليات متعلقة بدستورية برامج الأحزاب والجمعيات السياسية وأنشطتها وإجراءات حلها أو وقف نشاطها ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الدستور.
- دستورية عقد المعاهدات الدولية والانضمام إليها وإجراءات تنفيذها وتقرير بطلان القانون أو بعض مواده، إذا تعارض مع الدستور أو مع معاهدة دولية.
- أية اختصاصات أخرى أسندت إليها في هذا الدستور.
مادة (183)
تلغي المحكمة الدستورية العليا القانون أو اللائحة أو النظام أو الإجراء غير الدستوري أو توقف آثاره، حسب الأحوال والشروط التي يحددها قانون تنظيم إنشاءها.
مادة (184)
قرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة، وتلزم كل السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية والطبيعة.
الباب الرابع
أحكام ختامية
من مادة (185) إلى مادة (190)
مادة (185)
يسمى هذا الدستور "دستور دولة فلسطين"، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني. يتبنى المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا الدستور قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وفي حال تعذر انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني يتبنى المجلس المركزي الفلسطيني هذا الدستور.
بعد قيام الدولة، وفور إجراء أول انتخابات عامة، يتولى المجلس النيابي المنتخب صلاحية إقرار هذا الدستور بشكله الحالي الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية أو المجلس المركزي الفلسطيني، على حسب الأحوال، وذلك بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي. وللمجلس أن يقرر، بأغلبية مجموع أعضائه، طرح الدستور للاستفتاء الشعبي العام لإقراره. فإذا وافقت أغلبية المشاركين في ذلك الاستفتاء على الدستور، اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة (186)
لرئيس الدولة، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لثلث أعضاء المجلس النيابي طلب إجراء تعديل في الدستور وذلك بإضافة أو إلغاء أو تعديل مادة أو أكثر فيه، وفي جميع الأحوال يلزم لإقرار مبدأ إجراء التعديل موافقة أغلبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس النيابي، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل الدستور قبل مضي سنة ميلادية على هذا الرفض.
يناقش المجلس النيابي خلال ستين يوما من الموافقة على طلب التعديل، المادة أو المواد المراد إجراء التعديل فيها، فإذا وافق عليها ثلثي مجموع أعضائه اعتبر التعديل مقبولاً، وللمجلس النيابي أيضاً، وبأغلبية مجموع أعضائه، أن يقرر طرح التعديل للاستفتاء الشعبي العام لإقراره. فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على التعديل، اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة (187)
فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور، تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها قبل بدء العمل بهذا الدستور، إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً للقانون.
مادة (188)
تقوم السلطة التشريعية بإعداد وإقرار مشروعات القوانين اللازمة لإقامة البنى القانونية والإدارية لتنفيذ أحكام هذا الدستور ومقتضياتها، وإقامة المؤسسات التي نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور.
مادة (189)
تستمر المؤسسات الرسمية في ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية التي تنظمها الى حين إصدار التشريعات التي يقتضيها الدستور.
مادة (190)
يلغى القانون الأساسي الصادر بتاريخ 29/5/2002 ميلادية وكل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور.
صدر في مدينة
بتاريخ / / 2003 ميلادية
الموافق / / 1424 هجرية
